responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 8
فهذا لا يقال ويجزم أَنه حرام. فان الفتوى شيء والحكم عليه بانه حلال أَو حرام شيء آخر، وهكذا حكم ما سكت عنه إِذا لم يدل عليه منطوق ولا مفهوم ولا فحوى ولا قياس فحكمه أَنه جائز.
وقال أيضًا: المسائل الشرعية لا يقال فيها بالرأي والاقتراحات المجردة من الدليل [1] .
(208- س: قول بعض الفقهاء: هذا واجب ولم يقل النبي واجب)
ج: التعبير عن الأَشياء بالوجوب أَو التحريم تعبير صحيح وليس الشأْن في الأَلفاظ بل الاحكام اذا كان ممنوع منه فهذا صحيح. [2] (تقرير) .
(209- فرض العين وفرض الكفاية أيهما أفضل)
اختلفوا أَيهما أَفضل. والمعروف والمشهور فرض العين، وذلك أَنه واجب عليه عينا وهو آكد، هذا هو الصحيح والراجح. الا أَنه قد يقال: هذا آكد من ناحية، وهذا آكد من ناحية. كما يكون في بعض مسائل التفضيل فيكون جمعًا بين القولين. هذا آكد بانه ما فرض الا وهو متعين عليه، وهذا آكد بانه اذا ترك أَثم الجميع. (تقرير الورقات) .
(210- الكراهة)
الكراهة تطلق ويراد بها التحريم، وتطلق ويراد بها التنزيه. فمن الأَول (*) [3] لأَن

[1] اهـ من رسالة في الربا برقم 785 في 1-6-80 هـ.
[2] أي فالتعبير عنه بأنه حرام صحيح.
[3] الاسراء 38.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست