نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 72
مسح عليه فلا يحتاج إِلى تيمم. والكسر ونحوه فلابد من التيمم فيما زاد. والناس يفرطون ما يمسحون على الجرح ولا على الجبيرة واللصوق وهذا لا تصح طهارته.
وإِن أَمكن اختصار الجبيرة المتعدية للحد بدون ضرر اختصرها. ثم كونه يكفي المسح إذا لبس على غير طهارة هو الصحيح عند الشيخ. ولأَنه لا يدري متى يأْتي الجرح وحديث صاحب الشجة فيه ضعف [1] . ... (تقرير)
(321- اذا مسح عليهما ثم خلعهما)
المسأَلة الثانية: إِذا مسح المتوضي على خفيه وصلى فيهما ثم خلعهما فهل يجوز له الصلاة بذلك الوضوء أَم لا.
الجواب: إِذا لبس الخفين ثم توضأَ ومسح عليهما ثم خلعهما ففيه تفصيل: إِن كان خلعهما بعد الحدث فالمنصوص عليه عند علماء المذهب أَنه لا يجوز له أَن يصلي بذلك الوضوء، وإِن كان ذلك قبل الحدث فلا بأْس قولا واحدًا.
(ص-ف-3560-[1] في 26-11-1386 هـ)
(322- اذا تمت المدة وليس عنده ماء)
إِذا كان عليه الخفاف وهو يتيمم لعدم الماء فقد صرح بعضهم بأَنه يخلع إِذا تمت المدة. والقول الآخر أَنه لا يجب عليه الخلع بل يتيمم وهما عليه وهذا هو الأَقوى إِن شاء الله، لأَن الأَمر معلل بالغسل ولا جاء دليل بالخلع. ثم خلعه لا يبطل تيممه، لأَن طهارتهما بعمل يعمل في غيرهما وهو الوجه واليدان، فوجود الممسوح على الرجل وعدمه واحد. ... (تقرير) [1] لأنه من رواية الزبير بن خريق.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 72