responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 70
وأَما سؤالك هل سيورها عراض أَم لا؟ فإِنه لا يظهر من الأَحاديث التي قدمناها في صفة نعلي النبي صلى الله عليه وسلم أَنها كانت عراضًا. والله أَعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-ف-455 في 19-6-1376 هـ)
(317- س: المسح على الباغة والزجاج)
جـ: - ظاهر العبارة [1] أَنه لا يمسح على الباغة أَو الزجاج لأَجل أَنه يصف [2] . والظاهر الصحة على الصفيق كالباغة، ليس المطلوب تغطية اللون بل الجرم. والذي ذكره الأَصحاب رقيق لقلة صفاقته أَما الذي ليس لأَجل صفاقته بل لرقته - موجود خيوط ومنسوجة - فهذا يمسح عليه. [3] ... (تقرير)
(318- المثقوب)
إِذا كان فيه ثقب صغير كحبة الذُّرة الصغيرة أَو حبة الدخن الكبير أَو الصغير فعندهم لا يمسح عليه، وعند الشيخ يمسح عليه [4] وذلك أَن أَدلة المسح جاءت مطلقة، والصحابة أَهل أَعمال وأَعظمها الجهاد فلا بد أَن يكون في الخفاف شيء ومع ذلك ما جاء تفريق في الحديث، والرخص في حق هؤلاء أَنسب منها في حق أَهل الرفاهية. فالصواب أَنه يمسح عليها. ويقول الشيخ: ما سمي خفا وأَمكن المشي به مسح عليه. خصوصًا إِذا كان بدا وهو لا يعلم. وحينئذ

[1] ساتر للمفروض.
[2] البشرة.
[3] قال في الانصاف ص 181: فدخل في ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج ونحوها.
[4] وفي الاختيارات: ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمثنى فيه ممكنا وهو قديم قولى الشافعي وهو اختيار أبي البركات وغيره من العلماء.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست