نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 64
يستتاب فإِن تاب وإِلا ضربت عنقه [1] وهذا واضح كأَمثاله - الذي ينسب إِلى الدين ما ليس منه وتبين له الحجة ثم يعاند فإِنه يعاقب بما يردعه وأَمثاله حتى ولو بالقتل حماية للشريعة أَن يضاف إِليها ما ليس منها. ثم الذين يتلفظون بها مبتلون بالوسوسة والعسر فيها، وهذا دليل على أَنها ليست من الدين، ولكن عمى التقليد، أَوقع في الأَضرار وجعل للشيطان نصيبًا من عبادة العبيد. ... (تقرير)
(308- القراءة بدون مس المصحف مما تسن له الطهارة)
بل كل العبادات التي ليست واجبة يندب أَن لا يفعلها إِلا بطهارة. أَما مسه فلا. ... (تقرير)
(309- الذكر عند كل عضو)
بعض الناس يرى أَن لكل عضو ذكرًا يخصه ويروى في ذلك شيء من الأَحاديث لكنها لا تصح أَبدًا، بل هي باطلة، نعم الذكر في موضعين: عند ابتداء الوضوء، وعند الفراغ. عند الابتداء بسم الله. وعند الفراغ ((اشهد)) [2] أَو سبحانك اللهم [3] كلم منهما وارد نظير تعدد وتنوع الاستفتاحات والتشهدات. وحديث ((أَشهد)) أَقوى سندًا وأَشهر وهو في الصحيح، والثاني في السنن بسند ثابت أَيضًا. ... (تقرير) [1] قال في مختصر الفتاوي المصرية ص 10: والجهر بها وتكرارها منهي عنه وفاعله مسيء، وان اعتقده دينا فقد خرج عن اجماع المسلمين يعرف ذلك فان أصر قتل. [2] أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. [3] وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 64