نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 62
(303- مسح الرأس كله لا بعضه)
وبعض مذاهب الأَئمة مسح مقدار منه - في بعضها الناصية، حتى إِن بعضًا يمسح شعرة واحدة، ومرجح هذا القول [1] والصواب أنه لا بد من مسحه كله. وزعم من زعم أَن الباء للتبعيض. وليس في لغة العرب أَنها للتبعيض بل هي للإِلصاق. ثم سنة الرسول واضحة في تعميمه مسح رأْسه. نعم إذا كانت عليه العمامة فإِنه يمسح الفاضل عن العمامة وهو الناصية، ولم يحفظ عنه أَنه اقتصر على مسح بعض الرأْس بدون عمامة. ... (تقرير)
(304- المسح على الحلي والمشاط)
سئل عن مسح الحلي على الرأس؟
فأَجاب: - لا يمسح عليه، وليس في معنى الخفين [2] .
سئل عن المسح على المشاط [3] الكثير على الرأْس.
فأَجاب: - لا يمسح عليه فإِنه ليس مثل الخفين معنى ولا حسا فهو يوضع للترفه لا للحاجة ولا للضرورة. ... (تقرير)
(305- مسح الرجلين)
القراءة الأخرى (*) بالجر عطفًا على (*) [4] استدل بها الرافضة على جواز الاقتصار على مسح الرجلين وأَنه لا يجب غسلهما، ولا دليل فيها، وقراءة النصب أَشهر وأَكثر [1] انظر فتاوي ابن تيمية جـ 21 ص 122- 125 قال رحمه الله: وما يذكره بعض الفقهاء كالقدوري في أول مختصره وغيره انه توضأ ومسح على ناصيته انما هو بعض الحديث. [2] وسأل نساء الشيخ سعد بن عتيق عن المسح على الحلي فقال لا يمسح عليه (أخبرني بذلك عنه الأمير محمد بن عبد العزيز بن سعود وهو من طلاب العلم الملازمين لدروس المشايخ) . [3] المشاط: خليط من السدر والريحان والأظفار. [4] سورة المائدة 6.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 62