نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 52
((وَكَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرَ شَعَر اللِّحْيَةِ)) رواه مسلم عن جابر، وفي رواية ((كَثِيْفَ اللِّحْيَةِ)) . وفي أُخرى: ((كَثْلَ اللِّحْيَةِ)) والمعنى واحد. رزقنا الله وإِياكم اتباع هديه ولزوم سنته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-ف-188-[1] في 24-[1]-84 هـ) (1)
(286- حكم التقصير من اللحية. والجواب عن حديث ((كان يأخذ من طولها وعرضها)) وفعل ابن عمر، العارضان. وهل حلقها كبيرة أو صغيرة)
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم عبد الله بن عثمان العمر ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصل كتابك الذي تسأَل فيه عن سبعة أَسئلة.
الأَول: ما حكم حلق اللحية؟
والجواب: لا يجوز أَن تزال بأَي وجه كان، لقوله تعالى: (*) [2] وقوله تعالى: (*) [3] وقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح وغيره ((أَحْفُوْا الشَّوَاربَ وَأَعْفُوْا الُّلحَى)) وما جاء في هذا المعنى، والأَمر يقتضي الوجوب. وهذا أَمر درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم إِلى القرن السابع الهجري، ثم بدأَ من قلت رغبته في الدين يحلقها نعوذ بالله من كل ما يغضبه. [1] وانظر حكم حلقها أيضًا في الفتوى اللاذقية المطبوعة عام 75 هـ ص 19، 20 منها وتأتي في ستر العورة وفي زكاة النقدين. [2] سورة التغابن 12. [3] سورة النور 63.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 52