نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 37
(272- الاستنجاء بالعظم والروث لا يجزى.)
والقول الآخر أَنه إِذا فعل ذلك أَجزأَه مع المعصية، وهذا لكونه من باب التروك ولا يحتاج إِلى نية كالاستنجاء بالطعام والمغصوب. هذا كله على أَصل الشيخ، فإِن المطلوب السلامة من النجاسة. والأَصحاب استدلوا بالنهي [1] وبقوله ((إِنَّهُمَا لا يُطَهِّرَان)) والاحتياط عندما يبتلى الإِنسان بهذه عدم التطهير احتياطًا وخروجًا من الخلاف وفائدة هذا أَنه إِذا أَفتى [2] من يصلح للفتوى أَو من كان عنده علم [3] لأَنه من مسائل الخلاف والمسائل الاجتهادية.
ومسأَلة الترجيح شيء والاحتياط وما في النفس شيء. وفي الحديث ((دَع مَا يَريْبُكَ إِلَى مَا لا يَريْبُكَ)) [4] فينبغي استعمال الورع والخروج من الخلاف. ... (تقرير)
(باب السواك وسنن الوضوء)
(273- قوله: لا بأصبع)
التسوك بالاصبع يصاب به السنة أَو بعضها على خلاف كلام الأَصحاب. وهو أَيسر من السواك [5] فما لا يدرك كله لا يترك كله. ... (تقرير)
الأراك هو هذا الشجر المعروف، وأَصابه من القلة ما أَصاب الشجر، وكان في (الخرج) أَحسن ما يوجد منه، ولكنه الآن انقطع واستولت عليه الرمال والجدب والجد في قطعه وتطلبه. ... (تقرير) [1] ((نهى أن يستنجي بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهران)) رواه الدارقطني وصححه. [2] بالتطهير. [3] بحكم هذه المسألة لم ينكر عليه. [4] رواه أحمد والنسائي وغيرهما. [5] أي بالأراك ونحوه حيث لا يوجد في بعض الأوقات.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 37