responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 330
البهائم لو خرجوا للصلاة لتزايد الماء عليهم فيجوز أن يجمعوا ومثله من يبتلى بذود الجراد والدبا ونحو ذلك [1] .
بخلاف مطلق الأشغال فإنها ليست مرادة هنا، إذ الانسان لا يخلو غالباً من شغل، ولو قبل بذلك لكان الفرد يجمع كل يوم، والجماعة يتفق لهم أشغال، وهذا لا قائل به، بل المراد الشغل الذي يحصل بتفويته نقص. ... (تقرير)
(732 ـ لا يجمع لمجرد المطر، ولا لمطر لم توجد معه مشقة)
قوله: لمطر يبل الثياب.
أما مطلق المطر ف لا وكذلك إذا لم يوجد معه مشقة فلا أما ما ينشأ عنه من دحض أو برد فهذا شيء آخر. (تقرير) ... (733 ـ الجمع للوحل، وللطين والماء)
قوله: ولو حل.
الوحل هو الطين، إذا كان في الأرض طين بأن مطرت في أول النهار فيجوز الجمع ما دامت طيناً.
فإذا كان طين وماء فكذلك. فإذا نضب الماء وبقي الطين فكذلك، وكذلك الدحض بمجرده كما لو نزل مطر وصار دحض بعده ولا وصلت الأسواق إلى التطين والمطر قد وقف، و " الدحض، هو الزلق إذا جفت لا يكون جفافها إلى طين. (تقرير)
(734 ـ الجمع في الصحراء لشدة البرد والثلوج)
وأما " المسألة السابعة " وهي سؤالك عن الجمع بين العشائين

[1] وتقدم أيضاً أنه لم يفت العوام في هذه المسألة.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست