نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 315
في ركوعك أو سجودك وتسأل هل يجوز لك الإيماء بالركوع والسجود؟
والجواب: إذا لم يسبق أن كان منك نزيف بسبب ركوع أو سجود وإنما تخشى ذلك وأنك تستطيع الركوع والسجود فلا يجوز إيماؤك بالسجود والركوع طالما أنك تقدر عليهما. فإن كان يحدث لك بالفعل إذا ركعت أو سجدت نزيف فإنه عند ذلك يجوز لك الإيماء بالركوع والسجود وصلى الله على محمد.
(ص ـ ف ـ 1903 ـ [1] في 20/9/1383هـ) (1)
(710 واذا كان إذا أطال الامام السجود يشق عليه)
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم: إذا كان السجود يشق علي إذا طال ولايكون هذا مفارقاً إمامه، فإن كان لا يقدر السجود على الأرض فيسجد قدر ما يستطيع من الأرض.
(ملحقة بالدرر 204)
(711 ـ اذا منعه الطبيب من السجود على الأرض)
(المسألة الثالثة: عن حكم السجود على الأرض في الصلاة إذا منع منه الطبيب وقرر أنه مما يزيد المرض ويكون سبباً في طول العلاج وبطئ البرء؟ [1] وتأتي بقية مسائل التضرر بالصيام إن شاء الله.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 315