responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 28
والجواب: يكره استعماله في إزالة النجاسة تعظيمًا له، ويجوز أَن يزال به الحدث بناء على الأَصل [1] .
(ص-ف-673-[2]-[1] في 27-6-87 هـ)
(252- اذا خالطه البول أو العذرة)
مفهوم قوله: أَو خالطه البول أَو العذرة ويشق نزحه ... فطهور. أَنما لا يشق نزحه ينجس بذلك، وهذا القول والاستدلال غير طاهر ولا مسلم. والقول الثاني الذي هو خلاف المذهب هو الواضح في الدليل، وأَنهما [2] ليسا أَسوأَ من الكلب. فلا ينجس ما لم يتغير أَحد أَوصافه بالملاقاة. وهذا القول هو المتمشي مع يسر الشريعة ونصوصها في هذا المقام (*) [3] أَيُّ حرج وتعب أَعظم من أَن يمكث مدة طويلة ينزحه، ((الماء طهور)) . أَفكان حديث ((لا يَبُوْلنَّ)) [4] حائمًا حول هذا من كونه لا بد من نزحه. وقالوا: النهي يقتضي الفساد، لكن الصحيح أَن هذا مقيد بحديث أَبي سعيد. [5] ... (تقرير)
(253- اذا خلت به امرأة)
قوله: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث.

[1] السؤال الثاني ما حكم تربية الحمام في الحرم. والثالث ما حكم الدخول بالنعال في الحرم. ويأتي الجواب عن الثاني في المناسك. وعن الثالث في الاعتكاف.
[2] بول الآدمي وعذرته.
[3] سورة الحج 78.
[4] أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى ثم يغتسل فيه.
[5] ولفظه ((قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انتوضوء من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيه الحيض ولحم كلاب والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شيء)) .
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست