responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 266
ونعرف هنا مسألة: وهي المسافر يأتي المسجد وهو من أهل الركعتين. بعض الأحيان تجب عليه الأربع، وذلك إذا دخل المسجد.
ولا رفقة له فيتعين عليه فعلها مع الجماعة، فإن الواجب مقدم على السنة. فلا ينفرد ويصلي ركعتين، فإن الله فرض الجماعة حضراً وسفراً، وعلى القول الآخر: أنها شرط فيكون آكد وأبلغ.
(تقرير)
639 - فتوى في الموضوع
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عن صلاة القصر لمن يباح له القصر منفرداً أو مع جماعة تماماً ما الأفضل. وعما إذا صلى من يباح له القصر مع المقيم ركعتين من آخر صلاته فقط ثم يسلم معه هل تصح أم لا.
فأجاب: أما المسافر الذي يباح له القصر فالجماعة واجبة عليه كالمقيم. فإن أمكن الجمع بين الواجب عليه وهو الصلاة جماعة وبين ما هو السنة في حقه وهو القصر بأن وجد جماعة مسافرين يصلون قصراً صلى معهم، وإلا صلى مع الجماعة المقيمين ولزمه حينئذ الإتمام. وهذه إحدى الصور الإحدى والعشرين التي يلزم المسافر الإتمام فيها.
أما إذا صلى من يباح له القصر مع المقيم ركعتين من آخر صلاته ثم سلم معه فإنها لا تنعقد هذه الصلاة إن أحرم بها ناوياً القصر عالماً وجوب الإتمام عليه كنية المقيم القصر. وأما إن كان جاهلاً فإنها تنعقد ويلزمه إتمامها أربعاً لإتمامه بالمقيم كما تقدم في التي قبلها.
(ملحقة بالدرر - 2 ص207)

نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست