responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 260
معهم فله أن يصلي ركعتي الفجر بعد فراغه من صلاة الصبح، ولكن الأولى له التأخير إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وفي ذلك يقول ابن قدامة في (الكافي) : رأي الإمام أحمد في ركعتي الفجر أن صلاهما بعد الفجر أجزأه.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-1444 في 5/7/1388هـ)
632 - الراجح في ذوات الأسباب
قوله: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له من سبب. حتى للخلاف المتوسط. والرواية الأخرى ومذهب الشافعي واختيار الشيخ جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، ومنشأ الخلاف هو بدو التعارض في الظاهر بين الأحاديث والتحقيق في مثل هذا: أن العموم الذي من حيث الأوقات مقدم على العموم الذي في الصلوات، بدليل مواضع معروفة تفعل فيها جنس الصلاة وإن كان وقت نهي. فيصير العموم الذي في ذوات الأسباب محفوظاً، بخلاف العموم الذي في الأوقات. فإن قيل: ما بقي لما نهي عنه؟ قيل: بقي له ما عدا ما خصص كالرواتب والتنفل المطلق فيكون هذا هو الاعتدال.
فالراجح في الدليل فعل ذوات الأسباب كما تقدم. لكن إذا كان بين أناس فشا فيهم ما عند الأصحاب فترك فعلها أكثر مصلحة، لأن الناس إذا كانوا مستقيمين على طريقة ولو كانت مرجوة خير. الناس إذا اجتمعوا على شيء وألفوه وهو قول طائفة من أهل العلم فلا يشوش عليهم، فوجود التغييرات تشوش على

نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست