responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 258
629 - قوله: ويجوز في الأوقات الثلاثة إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد
واستدلوا بمفهوم فإن أقيمت وأنت في المسجد [1] ولكن هذا ما هو بواضح في أنها لا تشرع، ولهذا ذكر مرعي أنه يتجه ولو لم يحضر الإقامة في هذه المسألة، وهو فيه قوة. وأما الطويلين فلو لم يحضر الإقامة.
(تقرير)
630 - صلاة التطوع قبل أذان المغرب
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن عبد اله بن يابس
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
وصل كتابك الذي تسأل فيه عن حكم صلاة من دخل المسجد قبل المغرب بسبع دقائق إذا صلى تطوعاً أو تحية المسجد.
والجواب: أما الصلاة تطوعاً من غير ذوات الأسباب في هذا الوقت وفي بقية أوقات النهي فلا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة، لعموم النهي عن ذلك.
وأوقات النهي خمسة: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. وعند قيامها حتى تزول، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب.
والذي يدل على النهي عن ذلك ما رواه البخاري وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) . وما رواه

[1] سئل أبو أيوب الأنصاري قال يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فقال أبو أيوب سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك له سهم جمع.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست