responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 253
وهو عبادة بنفسها ولكن فيها جنس الوسيلة إلى عبادة أخرى، فإنه جاء في الحديث (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) [1] .
والسجود من المعلوم أنه أهم: وضع أكرم عضو في الإنسان في التراب طاعة لربه، وكلما كان هذا من حالة أعلا كان أفضل، إذا كان عن قيام فإنه أفضل منه عن قعود، وبهذا عرفنا أفضلية الركوع والسجود على القيام. فكونه يطال في الصلاة الركوع والسجود أفضل من كونه يطال القيام ولا يطال الركوع والسجود.
(تقرير)
622- صلاة الضحى
السادس: الذي يصلي أربع تسليمات الضحى: هل يجوز له أن يصلي تسليمتين في الضحى وتسليمتين في الإشراق.
والجواب: وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي -وهو ما ارتفعت الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال- وأفضلها إذا اشتد الحر، لما ثبت في الصحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الأوابين حين ترمض الفيصال من الضحى) وإذا أرادت أن تصلي تسلمتين في أول الوقت وتسلمتين في آخره أو فيما بين ذلك فيجوز. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 729-[1] في 8-3-1387هـ)
623- سجود التلاوة ليس بفرض
قول عمر: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. يدل

[1] أخرجه أبو مسلم وأبو داود والنسائي.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست