responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 249
والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-136-[1] في 8-4-1370 هـ)
(613- وفي تقرير له قال:)
التطوعات المطلقة جاء من السنة أَنها في حق المسافر كهي من المقيم، وفي حديث الثلاثة الذين يعجب الرب منهم: ((الرَّجل الْمُسَافِرُ إِذا قامَ يُصَليْ)) [1] والفرق بينها وبيْن إِكمال الرباعية أَن الرباعية بصفة الوجوب والوجوب يستمر عليه فتلحقه المشقة، وهذه لا وجوب [2] .
(614- الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وقضاء ركعتيه)
س: - هذه الضجعة ولو كانت في المسجد.
جـ: - نعم. إِلا بالنسبة إِلى أَنه بين يدي الصف فلا ينبغي. والله أَعلم. ... (تقرير)
(615- قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس، وهو أَولى من قضائها بعد الصلاة ... (تقرير)
(616- س: قضاء الوتر على صفته؟)
جـ: - هذا قول. وقول إِنه يضم إِليه واحدة ويكون شفعًا، وشيخ الإِسلام أَطلق. والظاهر أَنه على صفته. ... (تقرير)

[1] ((ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنؤهم الله الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لاصحابه، والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم. والرجل يكون له الجار يؤذيه الخ.))
[2] قلت: وكان شيخنا - رحمه الله - يصلي في السفر تهجده المعتاد في الحضر.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست