responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 221
والجواب: - الحمد لله. لا يخفى أَن الاقتصار على ما ورد في الأَحاديث وما جاء عن سلف هذه الأمة وأَئمتها أَولى وأَفضل وأَكمل. ولا سيما إِذا كان ذلك في نفس الصلاة، فلا ينبغي أَن يأْتي في الصلاة بأَلفاظ غير ما ورد. فإِن كان خارج الصلاة فهو أَيسر وتركه أَولى على كل حال. وعلى كل فهذه الكلمة لم ترد عن السلف، فمن تركها فقد أَحسن، ومن قالها فلا ينهى عنها نهيًا مطلقًا، بل يرغب بما هو الأَفضل. وهذا لا يغض من قدر نبينا صلوات الله وسلامه عليه؛ فإِن له عند المسلمين من المنزلة والمحبة والتعزيز والتوقير ما لا يعلمه إِلا الله. بأَبي هو وأُمي صلى الله عليه وسلم. وهو بلا شك سيدنا وسيد جميع الخلق، ولكن اقتران هذه الكلمة بالصلاة عليه دائمًا باستمرار لانراه، لأَنه لم يرد بهذه الصفة. والله أَعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-1852-1 في 14-10-1387 هـ)
(563- س: معنى الصلاة على النبي)
جـ: - الثناء على عبده عند ملائكته. وقال آخرون: إِن معناها الرحمة - يعني اللهم ارحم محمدًا - وهذا قول كثير إِن لم يكونوا الأَكثر. وفيه قول ثالث: أَن يثني على عبده وأَن يرحمه جميعًا. وأَشار إِليه ابن كثير في تفسيره. والقول المقدم هو اختيار الشيخ وابن القيم ذكر هذا في ((البدائع)) و ((جلاء الأَفهام)) وهذا هو الراجح.
ثم الواجب هو: اللهم صل على محمد. والقول الثاني: أَنه ركن. وهو المشهور في مذهب أَحمد أَو أَحمد والشافعي.

نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست