responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 218
(557- قوله: ولا يرفع يديه للسجود)
في هذا الْهُويِّ إِلا ما دل عليه الحديث أَو الحديثان أَو الثلاثة التي ذكرها ابن القيم في كتابه وضعفهن [1] . أَما الأَحاديث الثابتة في ذلك كحديث ابن عمر وأَبي حميد فليس فيها ذلك أَبدًا، وليس في ذلك خلاف إِلا أَن يكون شيئًا لا يعتبر. ... (تقرير)
(558- قوله: ولا يجلس للاستراحة)
هذه الجلسة موضعها عند النهوض من كل وتر من الركعات: النهوض من الأولى، ومن الوتر الثالث في الرباعية. ففي صلاة المغرب والفجر لا يتصور إِلا واحدة، والرباعية فيها محلان. وهذه الجلسة جلسة خفيفة في شكلها نظير الجلسة بين السجدتين.
بعض أَهل العلم ذهب إِلى أَنها سنة، وهو رواية عن أَحمد، وذلك للحديث الذي في الصحيح وهو: ((أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا كان فِيْ وتر مِن صَلاتِهِ لمْ يَنهض حَتَّى يَجْلِس لِلإِسْتِرَاحَةَ)) [2] .
والرواية الأخرى وهي المذهب والمشهورة وبين عليها هذا الكلام أَنها ليست بمشروعة للأَحاديث الكثيرة التي لم تذكر هذه الجلسة، فإِن الجماعة من الصحابة الذين رووا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأَبي حميد الذي كان أَوعى لهذا، وكذلك سائر الصحابة الذين رووا [3] لم يذكروا هذه الجلسة.
ولا يقال هنا أَنها من باب الزيادة التي انفرد بها الثقة، فإِن

[1] أنظر بدائع الفوائد لابن القيم جزء 3 ص 89- 91.
[2] ففي صحيح البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه ((أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا)) .
[3] صفة صلاته صلى الله عليه وسلم.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست