responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 216
(552- من لا يحسن غير الانجليزية كيف يصلي)
أَما من ناحية صلاة الزوجة فإِنها يلزمها تعلم الفاتحة والأَذكار الواجبة للصلاة فورًا، فإِن عرفت بعض الفاتحة فإِنها تكرره بمقدار طول الفاتحة، وإِن لم تعرف منها شيئًا ولا من غيرها من القرآن لزمها قول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إِله إِلا الله، والله أَكبر؛ لحديث رفاعة بن رافع رواه أَبو داود والترمذي. والله أَعلم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف-2314-[1] في 23-8-1385 هـ)
(553- قوله: ما بين الستين إلى المأة.)
يعني أَنه إِن أَطال قرأَ بمائة، وإِن قصر قرأَ بستين. والمراد في الركعتين. والله أَعلم. ... (تقرير)
(454- أَما قراءته صلى الله عليه وسلم بالأَعراف فالظاهر أَنه يعلم محبتهم الطول ولا يشق عليهم، فهو أَفضل إِذا لم يكن مشقة على المأْمومين، وإِذا لم يستأْذن فالغالب أَنه يوجد في الجماعات الضعف، فإِذا تحقق الإِمام أَنه ليس فيهم من ذكر ولا حاجة فالإِطالة غير منهي عنها. ... (تقرير)
(555- القراء السبعة، والأَحرف السبعة، ونسخها)
ثم نعرف أَن تحديدهم بسبعة لا أَصل له، لكن أَنما قيل سبعة ليوافق الأَحرف السبعة التي نزل بها. قال معنى ذلك الشيخ [1] . ثم عند ذكر الحرف تعرف أَنما ذكر في الحديث ((أَن الْقُرْآن أُنزل عَلى سَبْعَةِ أَحْرُف)) المراد بالحرف الكلمة. ونعرف أَن اختلافها

[1] في فتاويه انظر جـ 13 ص 390.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست