responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 207
التي لم تذكر ذلك، والزيادة يجب أَن يصار إِليها.
(ص-ف-1932-[1] في 22-9-1383) (1)
(549- فتوى في الموضوع أيضًا)
من محمد بن إِبراهيم إِلى المكرم عبد الله بن ابراهيم فلاته ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإِشارة إِلى كتابك الذي تسأَل فيه عن مسأَلة، هي: هل فيه حديث يدل على سنة الارسال في الصلاة؟
والجواب: - الأَصل في هذا القول عند من قال به: الكتاب، والسنة، والاستصحاب.
أَما الكتاب: فقوله تعالى: (*) [2] وما جاء في معنى هذه الآية مما يدل على الخشوع في الصلاة. ووجه الدلالة أَن قبض رسغي اليد اليسرى بكف اليد اليمنى والحركة المؤدية إِلى ذلك بعد تكبيرة الإِحرام مناف للخشوع فيكون ممنوعًا، والأَقرب إِلى الخشوع هو الإِرسال فيكون مشروعًا.
والجواب: - على هذا أَن تحريك اليدين إِلى استقرار القبض وسيلة والغاية سنة كما سيأْتي، والوسائل لها حكم الغايات، وكون الغاية سنة ثابت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأَصحابه بطريق التواتر. فعند الترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن هلب عن أَبيه قال الترمذي بعد إِخراجه حديث حسن، وعند مسلم

[1] ((المسأَلة الثانية)) في التأمين وتأتي قريبا.
[2] سورة المؤمنون - آية 251.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست