responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 205
فقد جرى الاطلاع على خطاب سموكم رقم ... وتاريخ ... المرفق به الرسالة الواردة إِليكم من الحاج (في بلا) من الجمهورية السنغالية المتضمن استفتاءه عن المسأَلتين الآتيتين، وقد جرى تأَملهما والجواب عليهما بما يلي:
((المسأَلة الأولى)) : في حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة هل هو السنة أَو أَن السنة ارسالهما.
والجواب: - الحمد لله وحده. السنة للمصلي أَن يضع يده اليمنى على اليسرى حال قيامه، وهو قول الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهذا مذهب الأَئمة الثلاثة أَبو حنيفة والشافعي وأَحمد، وهو الذي ذكره الإِمام مالك في الموطأ حيث قال: (وضع اليدين إِحداهما على الأخرى في الصلاة) مالك عن عبد الكريم ابن أَبي المخارق البصري أَنه قال: من كلام النبوة الأولى ((إِذا لمْ تسْتح فاصْنعْ مَاشِئت، وَيضع الْيَدَيْن إِحْدَاهمَا عَلى الأخرَى فِيْ الصَّلاةِ يَضع الْيمْنى عَلى الْيسْرَى، وَتعْجيْل الْفِطر وَالإِسْتِئناءُ بالسَّحوْر)) . مالك عن أَبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أَنه قال: ((كان النَّاس يؤمَروْن أَن يَضعَ الرَّجل يَدَه الْيمْنى عَلى ذِرَاعِهِ فِيْ الصَّلاةِ)) . قال أَبو حازم: لا أَعلم إِلا أَنه ينمي ذلك. اهـ.
قال الزرقاني في ((شرح الموطأ)) : روى أَشهب عن مالك لا بأْس به في الفريضة والنافلة، وكذلك قال أَصحاب مالك المدنيون. وروى مطرف وابن الماجشون أَن مالكًا استحسنه. قال ابن عبد البر لم يأْت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحك ابن المنذر غيره عن مالك.

نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست