responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 180
(517- وإذا كانت السيارة واقفة)
السيارة لا تصح الصلاة عليها سائرة فرضًا إِلا أن كان هناك طين ومطر فكالراحلة.
وأَما النفل فتصح واقفة وسائرة. وأَما إِذا كانت واقفة فالظاهر الصلاة عليها فرضًا كالخشب المنصوبة والدكات ونحوها، ليست مثل الراحلة، لأَن الراحلة بهوى نفسها [1] ، وأَما هذه فآلة واقفة ما لها تحرك بنفسها.
(518- س: الصلاة في القطار والسيارة والطيارة وهي سائرة)
جـ: - كالراحلة نافلة وفرضًا إِذا احتيج إِليها، لكن الطائرة إِذا لم يقدر على الصلاة على الأَرض فإِنها تصح للضرورة، فإِن الصلاة عندهم لا تصح إِلا على ما هو معتمد على الأَرض، فإِذا لم يمكنه النزول فلا يفوت الصلاة. وإِذا لم يجد ترابًا فيضرب لو بشته [2] . ... (تقرير)
(519- س: يؤخر في الطائرة إِلى وقت الضرورة؟)
جـ: - ما يظهر أَنه يوخر إِلى وقت الضرورة. ونبحث هل تؤخر عن وقت الاختيار وجوبًا أَو أَولوية، أَولا نقول يؤخر كما في مسأَلة عادم الماء. وبالاتفاق عند الجميع أَنه لو صلى في أَول الوقت فصلاته صحيحة. والشيخ يقول يبادر، وهم يقولون لا، إِذا كان يعلم وجوده أَو يظن.
فنبحث هنا هل هو مثل مسأَلة الوضوء، لكن هناك بدله التيمم

[1] تحركها باختيارها.
[2] مشلحه (العباءة الخاصة بالرجال) .
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست