responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 176
(512- ويجعل بينه وبين القديمة جدار غير جدار المسجد، وفاصل)
(برقيًا) ... الرياض.
جلالة الملك المعظم ... أَيده الله
ج 799 بشأْن القبور التي بقرب مسجد جامع ظهران اليمن - قف - لا بأْس ببقاء تلك القبور التي عثر عليها بقرب المسجد، لكن إِن كانت في قبلة المسجد فلا بد من وجود حائل بينها وبين المسجد وهو جدار يبنى عليها غير جدار المسجد. وينبغي أَن يكون بينهما فاصل كنحو طريق. تولاكم الله بتوفيقه.
(محمد بن إِبراهيم)
(ص-م-55 في 13-1-1376 هـ)
(513- وإذا لم يكن هناك اعتقاد فاسد)
وأَما ((المسأَلة الخاصة)) : وهي سؤالك عن حكم الصلاة في المسجد أَو في البيت الذي تحيط به المقبرة من جهتين أَو ثلاث.
فالجواب: - إِن ذلك لا يمنع صحة الصلاة إِذا لم تكن المقبرة إِلى القبلة، فإِن كانت المقبرة إِلى قبلة المصلين وكانت قريبة عرفًا وليس بينهم وبينها حائل، أَو كان هناك اعتقادًا خاصًا في الصلاة حول هذه القبور فإِن هذا مما ينهى عنه ولا تصح الصلاة في مثل هذه الحالة. كما لا تصح الصلاة في المقبرة، ولا يكفي جدار المقبرة، ولا جدار المسجد بل لا بد من حائل ساتر منفصل.
وأَما ((المسأَلة السادسة)) : فيفهم جوابها مما قبلها، لأَن أَسئلتكم هذه متداخلة ومعانيها متقاربة.
وأَما ((المسأَلة السابعة)) : وهي سؤالكم عن نقل المسجد أَو نبش المقبرة.

نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست