responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 174
(509- قوله: واسطحتها)
إِلا أَن الأَسطحة فيها خلاف ولا سيما قارعة الطريق. الصحيح في الساباط عدم المنع. وأَيضًا العلة الخشية من المستطرقات وهذا مفقود في الساباط، بخلاف سطح الحمام فإنه داخل معه في البيع وسطح الحش. المقصود أَن فيها خلافًا وربما في بعضها يرجح تبعية السطح كالحمام والمقبرة. والصحيح إِن شاء الله أَن الصلاة في الساباط صحيحة، وإِذا كان عنده سطح يجري تحته نهر فلا محذور. ثم ذكر صاحب المجموع [1] أَنه إِذا كان ساباط متقدم نجعل تحته طريق حادث فهذا تصح بغير خلاف [2] . ... (تقرير)
(510- مسجد يقع فوق طريق نافذ)
من محمد بن إبراهيم إِلى حضرة المكرم قاضي محكمة بني مالك ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلينا كتابك رقم 230 وتاريخ 17-5-1382 هـ المتضمن ما لاحظتموه على مسجد قرية حداد في منطقة بني مالك المسقف بعريش يقع فوق طريق نافذ، وأَن الصف الأَول مع المحراب يقع على سطح العريش على نفس قارعة الطريق. وتسأَل عن حكم الصلاة فيه، وهل الهواء تابع للقرار. إِلخ.
والجواب: - الحمد لله. الخلاف في هذه المسأَلة معروف في مذهب الإِمام أَحمد. والصواب القول بالجواز إِن شاء الله، وهو مذهب الأَئمة الثلاثة مالك وأَبي حنيفة والشافعي وهو رواية عن الإِمام

[1] فيما هو كثير الوقوع هو جد جد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أَبا بطن (انظر حاشية الروض المربع جـ 1 ص 153) .
[2] وانظر ((المغني)) لابن قدمه جـ 1 ص 725.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست