responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 166
طلبة العلم بيان أَحكام هذه المسائل والتحذير منها، وعلى رجال الحسبة والأَمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أَن ينكروا هذه الأَشياء ويجتهدوا في إِزالتها.
نسأَل الله أَن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأَن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويذل أَعداءه، إِنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-ف-127 في 8-6-1382 هـ)
(491- فتوى في الموضوع)
من محمد بن إِبراهيم إِلى المكرم سالم بن علي بن بخيت ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإِشارة إِلى خطابك الذي تسأَل فيه عن مسأَلة وهي: هِدم المرأَة الذي تخيطه حياصة هل هو حرام أَو حلال.
والجواب: يظهر من سؤالك أَنك تريد به معرفة حكم لبس المرأَة للباس المعروف في هذا العصر ((بالكرته)) وإِذا كان هذا هو المقصود فلا يجوز، لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: ((صِنفان مِن أَهل النَّار مِن أُمَّتِيْ لمْ أَرَهُمَا بَعْدُ: نِسَاءٌ كاسِيَاتٌ عاريَاتٌ مَائِلاتٌ مُمِيْلاَتٌ على رُؤُوْسِهنَّ مِثلُ أَسْنِمَةِ الْبُختِ لا يَدْخُلن الْجَنَّة وَلا يجدْن ريْحها وَرجَالٌ مَعَهمْ سِيَاطٌ مِثلُ أَذناب الْبَقر يَضربُوْن بها عِبَادَ اللهِ)) وقد فسر قوله ((كاسِيَاتٌ عاريَاتٌ)) بأَن تكتسي ما لا يسترها، فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية: مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، والثوب

نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست