نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 153
(477- الفرق بين العورة في الصلاة والعورة في النظر)
قوله: وكل الحرة عورة إِلا وجهها.
الحرة البالغة عورة في الصلاة إِلا وجهها فليس بعورة، بل والمشروع أَن تصلي كاشفة وجهها، ولو صلت مغطية صحت الصلاة لكنها تركت الأولى. وهذا بالنسبة إِلى انفرادها عن أَجنبي، ففرق بين عورتها في النظر، وعورتها في الصلاة، فعورتها في الصلاة يخرج الوجه. وفي غيرها يكون منها؛ فإِن السفور محرم فهو محرم في الطواف والصلاة وغير ذلك، وإِنما حرم لما يسببه من الفتنة. والمحاسن الداعية إِلى الشهوة وإِلى مسبباتها هي في الوجه، وإِن كان النظر إِلى محل الجماع من ناحية داع، وكل شيء من محاسن المرأَة، لكن في الوجه خصوصية من نوع آخر.
الحاصل أَن المخدوعين بالسفور فتحوا بابًا كبيرًا إِلى السفور وإِن كان قد قاله من قاله من الأَئمة فهو مجتهد وهم مثابون على اجتهادهم ومعذورون، لكن الحق اتباع الحق مع من كان حيث كان [1] . ... (تقرير)
(478- قوله: وابن سبع الفرجان)
وهذا بالنسبة إِلى النظر واللمس لا بالنسبة إِلى الصلاة. وبهذا يعرف أَن من دون السبع لا عورة له. [2] ... (تقرير)
(479- الدرع، والخمار، والملحفة، والنقاب)
قوله: في درع.
هو القميص، والمرأَة تسميه الدراعة. وهما واحد. [1] قلت: وقد جمعت ما يتعلق بالسفور من الفتاوي في ((كتاب النكاح، مع حكم النظر إِلى المخطوبة هناك فليرجع إليه من أراده. [2] وانظر فتوى في تحديد عورة الطفل في كتاب النكاح (2700 في 21-9-85 هـ)
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 153