responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 140
(455- ضبط الزوال بالساعة)
وقت الزوال في الساعة لا يختلف صيفًا ولا شتاء ولا ربيعًا ولا خريفًا فيمكن ضبط الزوال به. وذلك أَن ينظر من طلوع الشمس إِلى غروبها كم هو من ساعة فينصفه، وهذا لا يختلف في أَي بلد، ولا يختص برأْي أَ ... حد. إِلا أَن الظل ما فيه صعوبة وهو أَبين شيء. ... (تقرير)
(456- قوله: وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت)
ظاهر العبارة أَنه نظير ما لو صلى بالفعل. ولعله إِذا كان بالفعل أَكمل فضيلة ممن عجل بالقوة، ومما يدل على أَصل المسأَلة: (*) [1] فإِن التعجيل دليل صفة الإِيمان كما أَن التأْخير من صفات المنافقين. ... (تقرير)
(457- تأخير الأَذان إِلى الساعة السادسة صيفًا للابراد بالصلاة)
من محمد بن إِبراهيم إِلى إِمام ومؤذن مسجد......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نظرًا لاشتداد وطئة الحر، ولما في الأَحاديث الصحيحة من الابراد بالظهر. قال صلى الله عليه وسلم: ((إِذا اشتدَّ الْحَرُّ فأَبْردُوْا بالظُّهر فإِنَّ شِدَّة الْحَرِّ مِن فيْح جهنَّم)) . متفق عليه من حديث أَبي هريرة.
لهذا أَمرنا بالابراد بصلاة الظهر. وبتأْخير الأَذان إِلى تمام الساعة السادسة. أَما الصلاة فبعد الأَذان بثلث ساعة حسب التعليمات

[1] سورة طه - 84.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست