نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 103
(الثاني) : ما الذي يجوز للرجل منها وقت النفاس؟
والجواب: الذي يجوز له منها الاستمتاع بما دون الفرج لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كَان رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِيْ فَأَتَزَّرَ فَيُبَاشِرُنِيْ وَأَنَا حَائِضٌ)) والمقصود بالمباشرة هنا دون الفرج. ويكره وطؤها قبل الأَربعين بعد انقطاع الدم والتطهير. قال أَحمد: ما يعجبني أَن يأْتيها زوجها، أَحاديث عثمان بن أَبي العاص أَنها أَتته قبل الأَربعين فقال لا تقربيني. ولأَنه لا يؤمن عود الدم في زمن الوطىء.
(ص-ف-1146 في 20-5-88 هـ)
(400- والرجح في الدليل في النفاس)
أَنه ما دام مستمرًا معها فلا تغتسل حتى ينقطع ولو استمر بعد الأَربعين متصلا بدم النفاس، ولا فيه دليل يدل على التفريق إِنما فيه ((كَانَتِ النَّفَسَاءُ)) إِلخ [1] وسنده ضعيف. ... (تقرير) [1] رواه الخمسة الا النسائي واللفظ لأبي داود.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 103