responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 82
التفسير كذلك، ومثل تفسير ابن كثير وغيره، فلا حرج أن تلمس المرأة الجنب، والرجل الجنب كذلك، وهكذا الحائض والنفساء. لا حرج في ذلك عليها.
وإنما الممنوع القرآن نفسه، فليس للمرأة الجنب أو الحائض أو المحدث أن يمس القرآن- أي: المصحف- إلا على طهارة.

حول قراءة القرآن والطهارة
س 34: يقول السائل: أقرأ القرآن وخاصة بعض الآيات القصيرة غيبا ولكنني أكون في بعض الأحيان غير متوضئ أو غير طاهر. فهل يجوز لي أن أقرأ القرآن في هذه الحالة؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: يجوز للمسلم والمسلمة قراءة القرآن ولو كانا على غير طهارة إذا لم يكونا جنبين، فيجوز له أن يقرأ عن ظهر قلب سورا أو آيات، وأن يقرأ ما تيسر له من القرآن، مثل قصار المفصل، الزلزلة والعاديات والقارعة وغيرها، يقرأ ما تيسر له من القرآن عن ظهر قلب، أما من المصحف فلا يقرأ حتى يتوضأ، إذا كان يقرأ من المصحف فلا يمس المصحف حتى يتوضأ.
أما إذا كان عن ظهر قلب من غير مس المصحف فلا بأس أن يقرأ، إلا إذا كان جنبا، فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل، قال علي رضي الله عنه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن إلا الجنابة» [1] ، وقال صلى الله عليه وسلم: «أما الجنب فلا ولا آية» [2] فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل.
وأما الحائض والنفساء فلا تقرأا من المصحف لكن تقرأ عن ظهر

[1] سنن الترمذي الطهارة (146) ,سنن النسائي الطهارة (265) ,سنن أبو داود الطهارة (229) ,سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (594) ,مسند أحمد بن حنبل (1/124) .
[2] مسند أحمد بن حنبل (1/110) .
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست