responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 155
وهكذا النذر عبادة، فإذا نذر للأولياء ذبيحة أو طعاما أو نقودا صار شركا أكبر والعياذ بالله، وهكذا الاستعاذة بهم والاستغاثة بهم، ودعاؤهم لتفريج الكروب، وقضاء الحاجات ونحو ذلك، كل هذا من الشرك الأكبر.
وهكذا طلب المدد؛ بقولهم: المدد يا فلان، المدد يا فلان، فعلى العلماء أن ينكروا هذا، ويعلموا هؤلاء الجهال ويرشدوهم، وعلى ولاة الأمور أن ينفذوا حكم الله فيهم، وأن يزجروهم عن هذا الأمر، وأن يحولوا بينهم وبينه، وأن يؤدبوا من لم يرتدع،، وأن يستتيبوهم من هذا الشرك الوخيم، هذا هو الواجب على العلماء، وعلى الحكام والأمراء، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
ومن عرف هذا منهم ولم يستجب لداعي الحق يجب أن يهجر وينكر عليه هذا العمل السيئ، حتى يتوبوا إلى الله منه، وحتى يستقيموا على الطريق السوي. وعلى الدولة الإسلامية في اليمن وغيرها أن تستتيب هؤلاء وأمثالهم، فإن تابوا وإلا وجب قتلهم لكونهم بهذا العمل يعتبرون مرتدين عن الإسلام. ولو قالوا إنهم لا يعتقدون فيهم النفع والضر وإنما يرجون شفاعتهم وتقريبهم إلى الله، لأن هذا هو دين المشركين الأولين من أهل مكة وغيرهم، كما قال الله سبحانه عنهم وأمثالهم: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} [1] فرد عليهم سبحانه بقوله: {قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [2] وبقوله سبحانه في سورة الزمر: {فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ} [3] {أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ} [4] [الزمر [2]: [3]] .

[1] سورة يونس الآية 18
[2] سورة يونس الآية 18
[3] سورة الزمر الآية 2
[4] سورة الزمر الآية 3
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست