نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 134
هذا إذا كان التكفير في غير محله
س63: يقول السائل: حدث حوار بيني وبين صديق لي عن الإسلام، حيث قال هذا الصديق: إنه لا يصلي على الإطلاق، فقلت له: أنت كافر؛ لأن الله تعالى يقول: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ} [1] وقال لي: أنت أيضا كذلك وذكر لي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كفر مسلما فقد كفر» [2] وبعد ذلك تركته وذهبت حتي لا يحتدم النقاش إلى أكثر مما وصل إليه. فما حكم كلامنا هذا الذي تم بيننا؟ وهل نأثم عليه؟
الجواب: الصواب أن من ترك الصلاة فهو كافر، وإن كان غير جاحد لها، هذا هو القول المختار والراجح عند المحققين من أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» [3] خرجه الإمام أحمد وأهل السنن عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه بإسناد صحيح. ولقوله أيضا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» [4] خرجه الإمام مسلم في صحيحه. ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» [5] خرجه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمة الله عليهما في إسناد صحيح عن معاذ رضي الله عنه. ولأحاديث أخرى جاءت في الباب. [1] سورة البقرة الآية 85 [2] صحيح البخاري الأدب (5753) ,صحيح مسلم الإيمان (60) ,سنن الترمذي الإيمان (2637) ,سنن أبو داود السنة (4687) ,مسند أحمد بن حنبل (2/142) ,موطأ مالك الجامع (1844) . [3] سنن الترمذي الإيمان (2621) ,سنن النسائي الصلاة (463) ,سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ,مسند أحمد بن حنبل (5/346) . [4] صحيح مسلم الإيمان (82) ,سنن الترمذي الإيمان (2620) ,سنن أبو داود السنة (4678) ,سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ,مسند أحمد بن حنبل (3/389) ,سنن الدارمي الصلاة (1233) . [5] سنن الترمذي الإيمان (2616) ,سنن ابن ماجه الفتن (3973) ,مسند أحمد بن حنبل (5/246) .
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 134