responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 42
الأصابع أو نحو ذلك لا بأس أن يؤم الناس، أما كون عذره يمنعه من القيام يجلس فلا يؤمهم وهو جالس، يقدمون من يؤمهم غيره، إلا إذا كان هو إمام الحي، هو الإمام الراتب فلا بأس أن يؤمهم وهو جالس، كما أم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهو جالس لما مرض عليه الصلاة والسلام، وقال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قاعدا صلوا قعودا [1]» فإذا كان إمامهم الراتب وصلى قاعدا صلوا خلفه قعودا، وإن صلوا قياما فلا حرج أجزأهم، كما فعله النبي في آخر حياته، فإنه صلى قاعدا وصلوا خلفه قياما، ولم يأمرهم بالجلوس، فدل على الجواز، أما إذا كان ليس إمام الحي فإنه لا يؤمهم وهو جالس، بل يلتمسون من يؤمهم من غير المعذورين الذين يستطيعون أن يؤموهم قياما.

[1] أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، برقم (689)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم (411).
22 - حكم صلاة الإمام المعاق
س: يسأل أخونا ويقول: هل تجوز إمامة الشخص المعوق؟
ج: التعويق فيه تفصيل: إن كان التعويق يمنعه من الركوع والسجود
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست