responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 411
امرأته، وبحيث يقضي حاجته من بول أو غيره، أو تجلس فيه الحائض؛ لأنه تابع المسجد، أما إذا كان ليس تابعا للمسجد فما تحته فهو مملوك لأهله. أما إذا كان المسجد يتكون من دورين لا يشترط على الذين في الدور العلوي أن يروا الإمام أو بعض من خلفه؛ لأنه تابع للمسجد، مثل الخلوة في المسجد، بشرط أن يسمعوا الصوت.

216 - حكم الصلاة فوق سطح المسجد
س: ما الحكم في الصلاة فوق سطح المسجد، علما أن السطح ينفصل عن المأمومين الذين يقعون خلف الإمام، وربما تقدمت الصفوف التي في السطح على الإمام ([1]
ج: الصلاة في السطوح صحيحة، سطح المسجد أو سطح الخلوة، ما داموا يستطيعون متابعة الإمام بالرؤية، أو بسماع التكبير صارت صلاتهم صحيحة؛ لأنهم في المسجد ومع الإمام، لكن لا يتقدموا على الإمام، يكونون خلف الإمام أو عن يمينه وشماله، ولا يتقدموا عليه، لا يجوز التقدم عليه، بل الواجب أن يكونوا خلفه، وعند الحاجة عن يمينه وشماله، وإلا فليكونوا خلفه، مثل الصفوف التي وراءه بالأسفل،

[1] السؤال السابع عشر من الشريط رقم (41).
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست