responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 401
بعد التسليمة الثانية، أو الأولى مباشرة ([1]
ج: بعد الثانية، لا يسلمون حتى يسلم الثانية.

[1] السؤال الثالث والستون من الشريط رقم (431).
206 - حكم صلاة من سلم قبل إمامه سهوا
س: ما حكم السلام قبل الإمام في حالة السهو؟ هل صلاته صحيحة أم لا ([1]
ج: إذا سلم المأموم قبل الإمام سهوا فإنه يرجع إلى نية الصلاة، ثم يسلم بعد إمامه ولا شيء عليه، صلاته صحيحة إلا أن يكون مسبوقا، فإن كان مسبوقا بركعة أو أكثر فإنه يسجد للسهو بعد أن يقضي ما عليه، فإذا قضى ما عليه من الركعات سجد للسهو عن سلامه سهوا قبل إمامه.

[1] السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (36).
207 - حكم صلاة الإمام إذا كان يسلم تسليمة واحدة
س: هذا السائل: ف. ص. يقول: لنا في قريتنا مسجد يصلون فيه صلاة الجماعة، ولكن الإمام بعد الانتهاء من الصلاة يسلم على جهة يده اليمنى فقط؛ أي تسليمة واحدة. هل يجوز ذلك ([1]

[1] السؤال الرابع من الشريط رقم (406).
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست