نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز جلد : 12 صفحه : 388
أحسن؛ لأنه قد يكون معذورا، قد يكون يعتقد هو بنفسه فيكون معذورا، فإذا انتظروه وسلموا معه يكون أحسن.
199 - حكم إمامة من لا يصلي الفجر في جماعة
س: هل تارك صلاة الفجر، وحالق اللحية يقدم للإمامة بالمسلمين في الصلوات ([1])؟
ج: الذي لا يصلي الفجر في جماعة عاص، والذي يحلق لحيته عاص، وهكذا المدخن وشارب السكر كلهم عصاة، فلا ينبغي أن يكونوا أئمة للمسلمين، ينبغي لولاة الأمور ألا يجعلوهم أئمة، لكن لو بلي بهم الإنسان وصلى خلفهم صحت صلاته، كما صلى ابن عمر وغيره من الصحابة خلف الحجاج بن يوسف وهو من أظلم الناس سفاك للدماء؛ لأنه مسلم، وإنما الذي به معاص، الحاصل أن المعصية لا تمنع الإمامة، ولكن يكون صاحبها ناقصا الإمامة، يحسن الصلاة خلف غيره ويجب إبداله، إذا كانت معصيته ظاهرة، على ولاة الأمور الذين الشأن في الإمامة والنصب والعزل بأيديهم، عليهم أن يعزلوه ويلتمسوا الشخص السليم من هذه المعاصي حسب الإمكان، لكن إن [1] السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (2).
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز جلد : 12 صفحه : 388