responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 378
فلا بأس، المقصود أن الأصل التسبيح: سبحان الله، سبحان الله، وإذا تلا آية من الآيات التي ترشد الإمام فلا بأس.

س: إذا كان الإمام في الركعة الثالثة، والمأموم مسبوق بركعة؛ أي إنه في الثانية هل يجلس للتشهد، أم يقف مع الإمام؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: يتابع الإمام ويسقط عنه التشهد، إذا أدرك ركعة مع الإمام يجلس معه للتشهد عند جلوس الإمام الثانية للإمام، وهي واحدة للمأموم لا بأس، يجلس مع المتابعة ولا يجلس بعد الثالثة بحق الإمام، التي هي الثانية بحق المأموم؛ لأن عليه حينئذ المتابعة.

(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (329).
195 - حكم صلاة المأموم إذا قام مع الإمام لركعة وهو يعلم أنها زائدة
س: يقول السائل: هل يقوم المأموم مع الإمام إذا زاد الإمام ركعة بالصلاة سهوا إذا علم المأموم أن الصلاة تامة؟ وإذا قام المأموم مع الإمام في الركعة الزائدة، والمأموم يعلم أنها زائدة هل تصح
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست