responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 364
المأموم في الركوع، وقد فاتته الركعة مع الإمام، ما حكم صلاة مثل هؤلاء (1)
ج: لا يجوز هذا، الواجب على المأموم إذا ركع إمامه أن يركع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا [2]» فإذا ركع إمامه ركع وسقط عنه باقي الفاتحة، كما لو جاء والإمام راكع فإنه يركع معه وتسقط عنه الفاتحة؛ لحديث أبي بكرة في صحيح البخاري رحمه الله؛ أن أبا بكرة رضي الله عنه جاء والإمام راكع -النبي راكع عليه الصلاة والسلام- فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «زادك الله حرصا، ولا تعد [3]» ولم يأمره بقضاء الصلاة، فدل ذلك على صحتها؛ لأنه معذور، لما فاته القيام سقطت عنه الفاتحة، وهكذا المأموم إذا ركع إمامه قبل أن يكملها ركع مع إمامه وسقط عنه باقيها، وينبغي له أن يلاحظ ذلك حال قيامه حتى يقرأها قبل ركوع إمامه، يبدأ بقراءتها في أول

(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (191).
[2] أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، برقم (378)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم (412).
[3] أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، برقم (783).
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست