responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 339
172 - حكم صلاة من لم يكمل قراءة الفاتحة قبل ركوع الإمام
س: إذا ركع الإمام وأنا أقرأ الفاتحة، ولم أكملها بعد فهل أركع معه، أم أكمل الفاتحة؟ ومتى تسقط الفاتحة عن المأموم في الصلاة (1)
ج: إذا كان لم يبق إلا شيء يسير كالآية أو الآيتين يكمل، وإذا كنت تخشى أن يرفع فاركع، ويسقط عنك ما بقي، كما لو جئت والإمام قد ركع تركع، وتسقط عنك الفاتحة، مثل: جاء المأموم والإمام راكع فركع معه أجزأته الركعة، كما في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «زادك الله حرصا، ولا تعد [2]» ولم يأمره بقضاء الركعة، وهذا قول الأئمة الأربعة جميعا: أنه إذا أدرك الإمام راكعا أجزأته الركعة، وسقطت عنه الفاتحة، فهكذا إذا قرأ أولها ثم خاف أن تفوت الركعة يركع ولا يضره ذلك، وهكذا لو نسي المأموم، أو كان جاهلا سقطت عنه وأجزأته صلاته مع الإمام، بخلاف المنفرد فإنها لا تجزئه لو سها عنها أو جهلها، لا بد من قراءتها؛ لأنها ركن صلاته، أما المأموم فهي في حقه

(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (223).
[2] أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، برقم (783).
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست