responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 337
قرأها ثم أنصت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب [1]» وقال: «لعلكم تقرؤون خلف الإمام قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها [2]» في الجهرية والسرية، لكن يقرؤها سرا ثم ينصت.

[1] أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، برقم (756)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (394).
[2] أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (22186).
170 - مسألة في سكوت الإمام بعد الفاتحة
س: هل يلزم الإمام السكوت بعد الفاتحة؟ وما مقدار السكتة (1)
ج: ليس على ذلك دليل، ولا يلزمه السكوت، ومن فعل فلا بأس، ومن ترك فلا بأس، ولأن الحديث في هذا الباب ليس بثابت، واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من رأى هذه السكتة بعد الفاتحة؛ حتى يقرأ المأمومون الفاتحة، ومنهم من لم ير ذلك، فالأمر في هذا واسع لا تلزم السكتة، إذا شرع بعد الفاتحة وقرأ فلا حرج، والمأموم يقرأ وإن قرأ إمامه، يقرأ الفاتحة بينه وبين نفسه، ثم ينصت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا

[1] السؤال الخمسون من الشريط رقم (358).
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست