responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 332
ج: الواجب الإنصات؛ لقول الله سبحانه: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [1]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا قرأ فأنصتوا [2]» إلا الفاتحة فإنه يقرؤها، سواء سكت الإمام، أو ما سكت، إن كان يسكت يقرأها في السكتات، فإن كان لا يتابع القراءة قرأها ثم أنصت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب [3]» ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها [4]» فيقرأ بها سرا، ثم ينصت لإمامه.

[1] سورة الأعراف الآية 204
[2] أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم (404).
[3] أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، برقم (756)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (394).
[4] أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (22186).
165 - حكم تكرار المأموم السورة بعد الفاتحة مرارا حتى يركع الإمام
س: أنا لا أحفظ سوى بعض السور القصار، وعندما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام أقرأ الفاتحة وسورة قصيرة، وعندما تنتهي السورة بسرعة أقع في حيرة: هل أستمر في قراءة السور القصار، أم أظل صامتا حتى يكبر الإمام تكبيرة الركوع؟ أرجو إيضاح ما يجب علي أن
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست