responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 295
الكتاب [1]» ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها [2]» هذا يدلنا على أن المأموم يقرأ في الجهرية والسرية جميعا، وإذا شرع الإمام في القراءة وهو لم يقرأ فإنه يقرأ سرا، ثم ينصت ولو كان الإمام يقرأ، أو قرأ بعض الفاتحة، ثم شرع إمامه في السورة فإنه يكمل قراءة الفاتحة، ثم ينصت لإمامه، والحاصل أن المأموم يقرأ الفاتحة مع إمامه، أو قبله أو بعده، لكن إذا كان الإمام له سكتة فإن المأموم يقرؤها في السكتة؛ حتى ينتهزها فرصة لذلك ليستمع لقراءة إمامه ولا يدع القراءة، بل يقرأ ولا بد، ثم ينصت لبقية القراءة، وهذا مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا قرأ فأنصتوا [3]» ومن عموم قوله جل وعلا: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [4]، هذا مستثنى منه الفاتحة.

[1] أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، برقم (756)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (394).
[2] أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، برقم (22186).
[3] أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم (404).
[4] سورة الأعراف الآية 204
س: ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة في الركعة الثالثة والرابعة بالنسبة للمأموم إذا لم يعط الإمام للمأموم وقتا لتكملة الفاتحة (1)

[1] السؤال السابع عشر من الشريط رقم (157).
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست