responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 183
الرحمن بهم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية هو والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي وقضى، والمغيرة قضى، كل واحد قضى لنفسه، ما ائتم المغيرة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد قضى لنفسه، فهذا هو الأفضل تأسيا بفعله عليه الصلاة والسلام، لكن لو أن أحد المسبوقين ائتم بصاحبه، أو جماعة ائتموا بواحد منهم فلا حرج إن شاء الله.

س: هل يجوز للمأموم أن يصلي بمن جاء من ورائه، مثلا: رجل لم يلحق بالمغرب إلا بركعة واحدة، ثم قام ليكمل ما بقي، وجاء رجل آخر فهل يقتدي به أم لا؟ وما صحة ذلك مأجورين ([1]
ج: إن اقتدى به فلا بأس، وإن صلى وحده فهو أفضل، وإن اقتدى بالمسبوق وجعله إماما له جاز، فإذا سلم المسبوق كمل ما عليه فلا حرج إن شاء الله على الصحيح.

[1] السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (382).
س: دخلت المسجد وقد انتهى الإمام من الصلاة، فهل يجوز لي أن أصلي خلف مأموم من الجماعة ([1]
ج: إن صليت خلف الذي يقضي وصار إماما لك فلا بأس، وإن

[1] السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (326).
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست