responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 167
صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون له نافلة ولجماعته فريضة، فلا حرج في ذلك، وفي هذا فائدة من جهة التعليم والتوجيه، ولا أعلم بهذا بأسا إن شاء الله.

س: السائل ع. س. س: هل يجوز أن يصلي المفترض وراء المتنفل ([1]
ج: نعم لا حرج في ذلك، لو أن إنسانا لم يصل فريضته، وجاء إلى إنسان يصلي نافلة فصلى معه صحت، كان معاذ رضي الله عنه يصلي بأصحابه العشاء نفلا - لأنه قد صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم - وهم مفترضون، ولأنه صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين فرضهم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين نفلا له ولهم فرض، فلا حرج.

[1] السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (268).
84 - حكم صلاة المأموم ظهرا خلف من يصلي العصر
س: كنت مسافرا ووجبت صلاة العصر، ولم أكن قد صليت الظهر بعد، عندما قابلني مسجد بالطريق توضأت وصليت الظهر ونويت لها وصليت الركعة الأولى وكنت بمفردي، وفي حالة القيام للركعة
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست