responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 160
صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة وحده ليس بإمام ولم ينو الجماعة، ولكن لما جاء ابن عباس وصف عن يساره جعله عن يمينه وصلى به فإذا كان الإنسان يصلي فاتته الصلاة، وجاء أخوه وصف عن يمينه وصليا جماعة لا بأس بذلك، يبتدئ النية من أثناء الصلاة؛ نية الجماعة، نية الإمامة من أثناء ما وقف معه أخوه.

س: هل يشرع الدخول مع شخص قد شرع في الصلاة لتكون جماعة ([1]
ج: حسن إن شاء الله، هذا هو الأحسن؛ لأن الجماعة مطلوبة، إذا شرع يصلي وحده وجاء آخر وصلى معه فحسن إن شاء الله.

[1] السؤال الخامس والأربعون من الشريط رقم (350).
س: ما الحكم فيمن يصلي منفردا، ثم يأتي شخص آخر يصلي خلفه؟ فهل تحسب لهما صلاة الجماعة أم لا ([1]
ج: الصواب لا حرج في ذلك؛ في كونه يأتم بهذا المنفرد لا بأس، ويحصل لهما فضل الجماعة؛ لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «كان يصلي

[1] السؤال الثالث من الشريط رقم (341).
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز    جلد : 12  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست