نام کتاب : فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 34
والجلباب ما تضعه المرأة على رأسها وبدنها حتى تستر به وجهها وبدنها زيادة على الملابس العادية، وقال سبحانه: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ} [النور: 31] [1] الآية.
فالواجب ستر الوجه وغيره من المرأة عن الأجنبي، وهو من ليس محرماً لها، لعموم الآيات المذكورات ولأنه فتنة ومن أوضح الزينة فيها، لكن لا مانع من اتخاذ النقاب وهو الذي فيه نقب للعين أو للعينين فقط، فإذا كانت تتستر وتحتجب عن المؤمن فعن الكافر من باب أولى، ولو استنكروا ذلك [1] سورة النور، الآية: 31.
نام کتاب : فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 34