responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 8  صفحه : 487
الاقتداء بالمسبوق
F عطية صقر.
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
Q مأموم مسبوق قام ليكمل صلاته بعد سلام الإمام هل يصح أن يقتدى به أحد؟
An للفقهاء فى ذلك خلاف: فالحنفية قالوا: لا يصح الاقتداء بالمسبوق بعد قيامه لإِتمام صلاته. والمالكية وافقوهم: على ذلك، إذا كان المسبوق أدرك ركعة مع إمامه، لكن لو أدرك أقل من ركعة، صح الاقتداء به. والشافعية قالوا: من اقتدى بمأموم مسبوق بعد أن سلم الإِمام، أو نوى مفارقته: صح الاقتداء، وهذا فى غير الجمعة أما فى صلاتها فلا يصح الاقتداء. الحنابلة وافقوهم: على ذلك. " الفقه على المذاهب الأربعة ". وما دام هناك اختلاف فلا يصح التعصب لرأى

نام کتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 8  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست