responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 8  صفحه : 485
الدعاء فى التشهد فى الصلاة
F عطية صقر.
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
Q هل هناك دعاء مخصوص يقوله المصلى بعد التشهد الأخير، وهل هو فرض أو سنة؟
An الدعاء بعد التشهد الأخير فى الصلاة وقبل السلام ليس ركنا ولا فرضا ولا واجبا، بل هو سنة فقط، لو ترك لا تبطل االصلاة. وقد وردت أحاديث كثيرة ترغب فيه، منها ما جاء عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال فى آخره " ثم لتختر من المسألة ما تشاء " رواه مسلم. وإذا استحب الدعاء بما يشاء الإنسان فالأفضل أن يكون بالمأثور فى القرآن والسنة، مثل " ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " وما جاء فى الحديث الذى رواه مسلم: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: " اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به منى، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت " وما رواه أيضا " إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ باللَّه من أربع، يقول: اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة ألمسيح الدجال ".
أما الدعاء بغير المأثور فإليك ما قال فيه الفقهاء، منقولا من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة:
قال الأحناف: لا يجوز أن يدعو بما يشبه كلام الناس، كأن يقول: اللهم زوجنى فلانة، أو أعطنى كذا من الذهب والفضة والمناصب، لأنه يبطلها قبل القعود بقدر التشهد، ويفوت الواجب بعده قبل السلام.
وقال المالكية: له أن يدعو بما شاء من خيرى الدنيا والآخرة. وقال الشافعية:
يسن الدعاء بخيرى الدين والدنيا، ولا يجوز أن يدعو بشىء محرم أو مستحيل أو معلق، فإن دعا بشىء من ذلك بطلت صلاته.
وقال الحنابلة: له أن يدعو بما ورد أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد، وله أن يدعو لشخص معين بغير كاف الخطاب، وتبطل الصلاة بكاف الخطاب مثل:
اللهم أدخلك الجنة يا والدى. أما لو قال: اللهم أدخله الجنة فلا بأس به، وليس له أن يدعو بما يقصد منه ملاذ الدنيا وشهواتها، كأن يقول: اللهم ارزقنى جارية حسناء، أو طعاما لذيذا ونحوه، فإن فعل ذلك بطلت صلاته، ولا بأس بإطالة الدعاء ما لم يشق على مأموم

نام کتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 8  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست