responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 8  صفحه : 168
حديث " من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر "
F عطية صقر.
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
Q سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وكثير من الناس يصلون ومع ذلك لا ينتهون عن الفحشاء والمنكر فهل نقول لهؤلاء: لا تصلوا ما دامت صلاتكم لا تنفع؟
An يقول اللَّه سبحانه {وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} العنكبوت:45، والمعنى أن الصلاة إذا أديت تامة بأركانها وشروطها وبخشوعها قوت الإيمان باللَّه والخوف من معصيته واستقام بها السلوك، أما إذا أديت على غير هذا الوجه فإنها لا تفيد المصلى، لا في عقيدته ولا في سلوكه.
وبقدر ما يكون في الصلاة من الإتقان وباطنا يكون الثواب من اللَّه ويكون تأثيرها على المصلي، وقد جاء فى حديث أبي داود والنسائي وابن حبان قوله صلى الله عليه وسلم "إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها" وذلك كله حث على أدائها كاملة الأركان والشروط، ومن أهمها الإخلاص والخشوع.
والقول المذكور فى السؤال موقوف على ابن مسعود، وليس من كلام النبى صلى الله عليه وسلم كما أخرجه أحمد فى مسنده، وإن رفعه ابن جرير فهو مرسل من حديث الحسن سقط منه الصحابى، ورواه الطبرانى وابن مردويه بإسناد لين كما فى تخريج العراقى لأحاديث إحياء علوم الدين.
وليس معنى هذا الكلام أننا لا نصلى ما دامت الصلاة لا تقوم سلوكنا، أو أننا إذا صليناها كانت صلاة باطلة غير صحيحة ولابد من إعادتها على الوجه المطلوب، كما لا ينبغى أن نجزم بأن اللَّه لم يقبلها فذلك موكول إلى الله سبحانه، والواجب أن نستمر فى أداء الصلاة مع محاولة إتقانها بكل ما يلزم لها، والمجاهدة فى سبيل ذلك قد يفتح اللَّه بها القلوب، والاتصال بالله على أى نحو من الأنحاء خير من الانقطاع عنه "راجع قول ابن عطاء اللَّه السكندرى فى عنوان شرود الذهن فى الصلاة "

نام کتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 8  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست