نام کتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 472
الحكم بالطلاق بعد الوفاة
F علام نصار.
ربيع الأول 1371 هجرية - 9 يناير 1952 م
Mصدور حكم بالطلاق بعد وفاة الزوج لا يعتد به
Q من مدير عام معاشات الحكومة بالمالية بما تضمنه الجواب
An نرسل مع هذا الكتاب عزتكم بمرفقاته الوارد إلينا بكتاب محكمة مصر الشرعية الخاص بطلب الإفادة عما إذا كانت أع م تعتبر زوجة ل ع م الذى وجد قتيلا فى 3 فبراير سنة 1948 وتستحق عنه مكافأة أو لا تستحق لصدور حكم بطلاقها رجعيا من محكمة أرجو الشرعية - ونفيد أنه بالاطلاع على خلاصة صورة الحكم بطلاقها - تبين أن صادر فى 5 فبراير سنة 1948، وأن تاريخ 6 أكتوبر سنة 1947 إنما هو تاريخ تقديم القضية للمحكمة - لا تاريخ الطلاق كما جاء بكتابكم المشار إليه - فإذا صح أنه صدر حكم الطلاق فى 5/2/1948 وكان الطلاق رجعيا وأنه وجد قتيلا فى 3/2/1948 - كان حكم الطلاق غير صحيح وتكون زوجة للمتوفى - لصدور حكم الطلاق على ميت.
وعلى فرض صدور حكم الطلاق الرجعى فى 6 أكتوبر سنة 1947 ووفاة الزوج أثناء العدة كما يؤخذ من الأوراق - فإنها تكون زوجة له أيضا - وعليها عدة الوفاة من تاريخ وفاته، فهى على كلا الاعتبارين زوجة
نام کتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 472