responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 47
صلاة عارى الرأس وأدب سماع القرآن الكريم
F حسن مأمون.
ذو الحجة 1374 هجرية - 15 أغسطس 1955 م
M 1 - صلاة الرجل عارى الرأس صحيحة فى جميع المذاهب إماما كان المصلى أو مأموما أو منفردا، غير أن الأفضل غطاء الرأس فى الصلاة.
2 - يكره عند الحنفية للرجل أن يصلى حاسرا رأسه تكاسلا، ولا كراهة عندهم إذا كان ترك ذلك لعدم القدرة أو للأعذار، ولا بأس بترك ذلك عندهم تذللا وخشوعا لله سبحانه وتعالى.
3 - استماع القرآن أبلغ من سماعه.
4 - الشوشرة على القارىء والإعراض عن سماع القرآن بالاشتغال ببعض الأحاديث وشرب الدخان أثناء تلاوته كل ذلك مكروه كراهة شديدة لمخالفته للأمر بالاستماع والإنصات.
5 - استماع القرآن والإنصات إليه واجب فى الصلاة والخطبة وليس واجبا فى غيرهما، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك لأن فى إيجاب الاستماع فى غيرهما حرج عظيم لإفضائه ترك المشتغل بالعلم علمه وبالحكم حكمه وبالبيع بيعه.
6 - من يكون فى مجلس القرآن ولا شاغل له عنه يجب عليه الاستماع والإنصات ولا يباح له الإعراض عن ذلك.
7 - رفع الصوت فوق صوت النبى صلى الله عليه وسلم منهى عنه، ورفع صوت من حضر مجلس القرآن فوق صوت القارىء أولى بالنهى
Q من السيد أأ ح يقول ما حكم الإمام الذى يصلى عارى الرأس بالناس، وحكم صلاة المأموم الذى يصلى خلفه عارى الرأس، وحكم صلاة المنفرد عارى الرأس، وهل صلاتهم صحيحة أو مكروهة أو باطلة أو محرمة.
وحكم من يشوشر على قراءة القرآن ومن يعرض عن سماعه ويشرب السجاير ويلغو بالكلام وقت القراءة وما جزاء كل
An 1 - بأن صلاة الرجل إماما كان أو مأموما أو منفردا عارى الرأس صحيحة فى جميع المذاهب، لأن شرط صحة الصلاة ستر العورة، ورأس الرجل ليست عورة باتفاق حتى يشترط لصحة الصلاة سترها، ولكن الأفضل تغطية الرأس فى الصلاة.
وعلماء الحنفية يذهبون إلى أنه تكره صلاة الرجل حاسرا رأسه للتكاسل بأن يستثقل تغطيته ولا يراه أمرا هاما فى الصلاة فيتركه لذلك، ويقولون بجواز ترك تغطية الرأس مع عدم الكراهة إذا كان الترك لعدم القدرة أو لعذر من الأعذار، وليس الترك للتخفيف والحرارة من الأعذار عندهم، وقالوا إنه لا بأس بترك تغطية الرأس فى الصلاة للتذلل والخشوع.
2 - قال الله تعالى {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا} الأنفال 2، وقال الله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} الأعراف 204، والاستماع للقرآن إذا قرىء أبلغ من سماعه، لأنه إنما يكون بقصد ونية وتوجيه الحاسة إلى الكلام لفهمه وإدراك مقاصده ومعانيه.
أما السمع فهو ما يحصل ولو بدون قصد، والإنصات السكوت لأجل الاستماع حتى لا يشغله الكلام عن الإحاطة بكل ما يقرأ.
فأمر الله تعالى المسلمين بالاستماع للقرآن وبالإنصات يفهم منه الإجابة عما يفعله بعض الناس أثناء تلاوة القرآن فى المآتم من الشوشرة على القارىء والإعراض عن سماع القرآن بلغو الحديث وشرب السجاير فإن ذلك كله مكروه كراهة شديدة، لمخالفته للأمر بالاستماع والإنصات الذى هو الوسيلة لتدبر معانى القرآن، وهو أيضا لا يتفق مع جلال القرآن وعظم شأنه.
وقد حكى ابن المنذر الإجماع على عدم وجوب الاستماع والإنصات فى غير الصلاة والخطبة، لأن إيجابهما على كل من يسمع احدا يقرأ فيه حرج عظيم، لأنه يقتضى أن يترك المشتغل بالعلم علمه والمشتغل بالحكم حكمه والمتبايعان مساومتهما وتعاقدهما وكل ذى عمل عمله، ولكن من يكون فى مجلس يقرأ فيه القرآن ولا يوجد شاغل من عمله يشغله عنه لا يباح له أن يعرض عن الاستماع والإنصات وخاصة إذا رفع صوته بالكلام على صوت القارىء عمدا لأن الله أدب المؤمنين مع رسوله بقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون} الحجرات 2، فرفع أصوات المؤمنين على صوت التالى للقرآن أولى بالنهى، والأدب مع الله فوق الأدب مع كلام الرسول، والواجب على كل مسلم أن يتأدب بآداب القرآن وأن يحرص على استماعه والإنصات إليه.
ولعل من أعجب العجب أن تشاهد هؤلاء الذين يلغون بالقول أو يشربون السجائر والقارىء يقرأ كلام الله لا يفعلون ذلك تأدبا إذا كانوا فى مجلس يخطب فيهم واحد منهم وأولى بهؤلاء القوم أن ينصرفوا عن مجلس القرآن ويدعوا غيرهم يستمع وينصت أو أن يلتزموا أدب سماع القرآن لينفعوا أنفسهم ولا يحولوا بين غيرهم والإفادة من سماع كلام الله.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

نام کتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست