responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 241
زواج
F بكرى الصدفى.
26 صفر 1325 هجرية
M 1- يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها نكاحا كما يجوز الجمع بين المرأة وبنت زوجها لأن أيا منهما لو فرضت ذكرا يحل له الزواج بالأخرى.
2- يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى
Q فى رجل تزوج بواحدة.
هل تحل له زوجة أبيها أم لا
An نعم يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها، ففى متن التنوير ما نصه وحرم الجمع نكاحا وعدة ولو من طلاق بائن ووطء ملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى، فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم

نام کتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست